الشيخ البهائي العاملي
71
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
[ إذا وقع في الماء ما كان له نفس سائلة ] ولا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة . وكلّ ما وقع في الماء ممّا ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ؛ مات فيه أو لم يمت . ( 1 )
--> بحار الأنوار ، ج 8 ، ص 315 ( ح 93 ) ، ج 66 ، ص 480 ( ح 2 و 4 ) . وسيأتي شرح الحديث في أواخر هذه الرسالة الشريفة . ( 1 ) في « ش » : إذا . ( 2 ) في « ش » : فالقصر . ( 3 ) زاد في « ع » : كلمة غير مقروءة . ( 4 ) في « ش » : ونحوهما . ( 5 ) في « ش » : رجوع النفي إلى القيد يوجبه .